Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
79/1959
Date
31/01/1959
President
حسن قبلان
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

يقتضي التمييز بين حالة الدفاع المشروع (مادة 183 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 ) الذي ينفي الجرم وحالة القوة القاهرة (مادة 227 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943) التي اكرهت الفاعل على ارتكاب الجرم ومعاقبته على جرم غير مقصود اذا اوجد نفسه بتلك الحالة بخطأ منه وان عدم بحث حالة الاستفزاز التي ادلى بها المتهم يعتبر ذهولا عن القانون وسببا للنقض.