14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/2001
- التاريخ
- 14/03/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.