الأحكام

14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2001
التاريخ
14/03/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.