Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
79/2001
Date
14/03/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.