Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2001
- Date
- 14/03/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لم يناقش جرم الإتجار بالمخدّرات، ولم يعلّل النتيجة التي توصّل اليها بحيث انه لم يبحث في مدى توافر عناصر الجرم المحدّدة في المادة 125 مخدّرات، وهو بالتالي ناقص التعليل ويستوجب النقض.