الأحكام

29/10/2001

شورى حكم رقم : 79 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
79/2001
التاريخ
29/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان توزيع المحروقات تخضع للرقابة الادارية وفقا لاحكام المادتين 27 و36 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821/73. من اجل مكافحة الاحتكار والغلاء.

ويحق للادارة تحديد الحد الاقصى للاسعار عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 32/67 وقد نص القرار المطعون فيه على تحديد حصة شركة التوزيع بمبلغ مقطوع ولكنه لم يحدّد نسبة ارباح الشركات فخالف احكام المرسوم الاشتراعي رقم 56/55 والمرسوم رقم 16857/57