Rulings

State Council 29/10/2001

شورى حكم رقم : 79 /2001

Court
شورى
Number
79/2001
Date
29/10/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والنفط بتحديد اسعار بيع المحروقات بسبب مخالفة معاملات جوهرية لعدم استشارة لجنة التسعير وفقا للاصول وعدم تقديم الدراسات والتقارير اللازمة، ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. وان توزيع المحروقات تخضع للرقابة الادارية وفقا لاحكام المادتين 27 و36 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821/73. من اجل مكافحة الاحتكار والغلاء.

ويحق للادارة تحديد الحد الاقصى للاسعار عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 32/67 وقد نص القرار المطعون فيه على تحديد حصة شركة التوزيع بمبلغ مقطوع ولكنه لم يحدّد نسبة ارباح الشركات فخالف احكام المرسوم الاشتراعي رقم 56/55 والمرسوم رقم 16857/57