الأحكام

19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
79/2003
التاريخ
19/03/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جناية ترويج العملة المزورة المنصوص عنها في المادة 443 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لعدم توافر نية الاتجار والترويج بالمخدرات بعد ان قام بتخبئتها بناء لطلب متهم آخر ثم قام باحراقها لاحقا.