19/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 79/2003
- التاريخ
- 19/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبرأ المتهم من جناية ترويج العملة المزورة المنصوص عنها في المادة 443 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لعدم توافر نية الاتجار والترويج بالمخدرات بعد ان قام بتخبئتها بناء لطلب متهم آخر ثم قام باحراقها لاحقا.