Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
79/2003
Date
19/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جناية ترويج العملة المزورة المنصوص عنها في المادة 443 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لعدم توافر نية الاتجار والترويج بالمخدرات بعد ان قام بتخبئتها بناء لطلب متهم آخر ثم قام باحراقها لاحقا.