11/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 793/2002
- التاريخ
- 11/04/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجب تقديم الاستئناف ضد القرارات الرجائية بواسطة المرجع الابتدائي الذي كان قد اصدر القرار المطعون فيه بحيث يبقى لهذا المرجع ان يعود عن قراره فتنتهي الحاجة الى الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف الذي قدم مباشرة الى محكمة الاستئناف يكون مستوجبا الرد شكلا.