الأحكام

11/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
793/2002
التاريخ
11/04/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب تقديم الاستئناف ضد القرارات الرجائية بواسطة المرجع الابتدائي الذي كان قد اصدر القرار المطعون فيه بحيث يبقى لهذا المرجع ان يعود عن قراره فتنتهي الحاجة الى الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف الذي قدم مباشرة الى محكمة الاستئناف يكون مستوجبا الرد شكلا.