Civil Court of Appeal 11/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 793 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 793/2002
- Date
- 11/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يجب تقديم الاستئناف ضد القرارات الرجائية بواسطة المرجع الابتدائي الذي كان قد اصدر القرار المطعون فيه بحيث يبقى لهذا المرجع ان يعود عن قراره فتنتهي الحاجة الى الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية). ان الاستئناف الذي قدم مباشرة الى محكمة الاستئناف يكون مستوجبا الرد شكلا.