الأحكام

08/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 797 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
797/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
بخعازي، حلاوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لقاء كفالة مالية سندا للمادة 852 من الاصول المدنية اذا تبين للمحكمة وجود اسباب جدية تبرر ذلك والقرار المذكور يعتبر من القرارات المؤقتة المنصوص عنها في المادة 615 اصول مدنية التي يجوز الطعن بها على حدة قبل صدور القرار النهائي.

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا (مادة 93 موجبات وعقود).

يقع على عاتق المدعي وليس المدعى عليه عبء اثبات ان شرط الاستمرارية لم يعد قائما بتاريخ استحقاق السند موضوع المعاملة التنفيذية.

ان قرار المحكمة بوقف التنفيذ لقاء كفالة يؤديها المعترض تحت طائلة متابعة التنفيذ بحقه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي يعود لها وحدها تقدير الجدية لتقرير وقف التنفيذ وتعليقه على كفالة.