Rulings

Civil Court of Appeal 08/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 797 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
797/2001
Date
08/05/2001
President
ميسم النويري
Members
بخعازي، حلاوي
Source
Lebanese University

يجوز وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لقاء كفالة مالية سندا للمادة 852 من الاصول المدنية اذا تبين للمحكمة وجود اسباب جدية تبرر ذلك والقرار المذكور يعتبر من القرارات المؤقتة المنصوص عنها في المادة 615 اصول مدنية التي يجوز الطعن بها على حدة قبل صدور القرار النهائي.

ان الموجب المعقود على شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا (مادة 93 موجبات وعقود).

يقع على عاتق المدعي وليس المدعى عليه عبء اثبات ان شرط الاستمرارية لم يعد قائما بتاريخ استحقاق السند موضوع المعاملة التنفيذية.

ان قرار المحكمة بوقف التنفيذ لقاء كفالة يؤديها المعترض تحت طائلة متابعة التنفيذ بحقه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي يعود لها وحدها تقدير الجدية لتقرير وقف التنفيذ وتعليقه على كفالة.