19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2002
- التاريخ
- 19/04/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى.
ان قرار المحكمة الشرعية برد دعوى نفي النسب المسند الى مبادىء قانونية والمعلل تعليلا كافيا يكون قانونيا ويرّد الاعتراض.