Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002

Court
تمييز مدني
Number
8/2002
Date
19/04/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى.

ان قرار المحكمة الشرعية برد دعوى نفي النسب المسند الى مبادىء قانونية والمعلل تعليلا كافيا يكون قانونيا ويرّد الاعتراض.