Court of Cassation, civil chamber 19/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2002
- Date
- 19/04/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يكون الاعتراض على قرارات المحكمة الشرعية لسببين، عدم الاختصاص او مخالفة صيغة جوهرية، ولا يكون الاعتراض وسيلة لنقض الحكم الشرعي وليست الهيئة العامة لمحكمة التمييز صالحة للبحث في موضوع الدعوى.
ان قرار المحكمة الشرعية برد دعوى نفي النسب المسند الى مبادىء قانونية والمعلل تعليلا كافيا يكون قانونيا ويرّد الاعتراض.