20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه هي المختصة للنظر بالنزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 وان لاحقة للمميز للادلاء بعدم الاختصاص المكاني النسبي تبعا لمقام المميز عليه، وان العقد موضوع النزاع هو عقد وكالة حصرية ولقد احسن الوكيل الحصري في تنفيذها وذلك بزيادة قيمة المبيعات وعدد الزبائن، وانه يعود لقاضي الاساس باحتساب تعويض الوكيل عن فسخ عقد التمثيل التجاري بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي اطلع على الدفاتر التجارية غير الممسوكة اصولا. وردّت المحكمة اخيرا طلب ادخال الخبير في المحاكمة الذي وضع تقريره تاركا لقاضي الاساس تقدير قوّته الثبوتية.