Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2003

Court
تمييز مدني
Number
8/2003
Date
20/02/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان محكمة المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه هي المختصة للنظر بالنزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 وان لاحقة للمميز للادلاء بعدم الاختصاص المكاني النسبي تبعا لمقام المميز عليه، وان العقد موضوع النزاع هو عقد وكالة حصرية ولقد احسن الوكيل الحصري في تنفيذها وذلك بزيادة قيمة المبيعات وعدد الزبائن، وانه يعود لقاضي الاساس باحتساب تعويض الوكيل عن فسخ عقد التمثيل التجاري بعد الاطلاع على تقرير الخبير الذي اطلع على الدفاتر التجارية غير الممسوكة اصولا. وردّت المحكمة اخيرا طلب ادخال الخبير في المحاكمة الذي وضع تقريره تاركا لقاضي الاساس تقدير قوّته الثبوتية.