الأحكام

07/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
8/2002
التاريخ
07/01/2002
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس دائرة التنفيذ لا يملك اختصاص رد طلب تنفيذ سند تنفيذي متى كان مستجمعا شروطه الشكلية ومنها القرار المبرم المقترن بعبارة صالح للتنفيذ. (المادة 835 اصول المحاكمات المدنية).

ان المشكلة التفنيذية المتعلقة بسند تنفيذي، والغير المبنية على سبب جدي، لا تؤدي الى وقف التنفيذ.