Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
8/2002
Date
07/01/2002
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان رئيس دائرة التنفيذ لا يملك اختصاص رد طلب تنفيذ سند تنفيذي متى كان مستجمعا شروطه الشكلية ومنها القرار المبرم المقترن بعبارة صالح للتنفيذ. (المادة 835 اصول المحاكمات المدنية).

ان المشكلة التفنيذية المتعلقة بسند تنفيذي، والغير المبنية على سبب جدي، لا تؤدي الى وقف التنفيذ.