Civil Court of Appeal 07/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8/2002
- Date
- 07/01/2002
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان رئيس دائرة التنفيذ لا يملك اختصاص رد طلب تنفيذ سند تنفيذي متى كان مستجمعا شروطه الشكلية ومنها القرار المبرم المقترن بعبارة صالح للتنفيذ. (المادة 835 اصول المحاكمات المدنية).
ان المشكلة التفنيذية المتعلقة بسند تنفيذي، والغير المبنية على سبب جدي، لا تؤدي الى وقف التنفيذ.