27/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2004
- التاريخ
- 27/01/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المطالبة بشيك مصرفي بعد انقضاء مهلة الستة اشهر التي تبدأ من نهاية مهلة العرض يجعل الدعوى الصرفيه ساقطة بمرور الزمن (المادة 442 تجارة). ان هذه الدعوى التي اقامها حامل الشيك على الساحب موقع الشيك هي دعوى صرفية وتطبق عليها المادة المذكورة وان عدم تطبيق المادة المذكورة عليها من محكمة الاستئناف يؤدي الى نقض القرار. ان سقوط الدعوى الصرفية يستتبع سقوط القوة التنفيذية للشيك. لا يمكن اعتبار الشيك بمثابة سند عادي لانه لم يثر بشأنه اي دفع يتعلق بذلك. ينقض القرار لمخالفته القانون.
ان عدم البت باحدى المطالب يؤدي الى نقض القرار بموجب المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
يحكم بابطال المعاملة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الشيك موضوع الدعوى لسقوط الحق في اقامة الدعوى بمرور الزمن الصرفي (م 442 قانون التجارة) اضافة الى ان المنفذ قد اعترف صراحة بتعديل العقد. وعليه تكون المعاملة التنفيذية بلا موضوع وتبطل لهذا السبب ايضا.