Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004

Court
تمييز مدني
Number
8/2004
Date
27/01/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان المطالبة بشيك مصرفي بعد انقضاء مهلة الستة اشهر التي تبدأ من نهاية مهلة العرض يجعل الدعوى الصرفيه ساقطة بمرور الزمن (المادة 442 تجارة). ان هذه الدعوى التي اقامها حامل الشيك على الساحب موقع الشيك هي دعوى صرفية وتطبق عليها المادة المذكورة وان عدم تطبيق المادة المذكورة عليها من محكمة الاستئناف يؤدي الى نقض القرار. ان سقوط الدعوى الصرفية يستتبع سقوط القوة التنفيذية للشيك. لا يمكن اعتبار الشيك بمثابة سند عادي لانه لم يثر بشأنه اي دفع يتعلق بذلك. ينقض القرار لمخالفته القانون.

ان عدم البت باحدى المطالب يؤدي الى نقض القرار بموجب المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

يحكم بابطال المعاملة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الشيك موضوع الدعوى لسقوط الحق في اقامة الدعوى بمرور الزمن الصرفي (م 442 قانون التجارة) اضافة الى ان المنفذ قد اعترف صراحة بتعديل العقد. وعليه تكون المعاملة التنفيذية بلا موضوع وتبطل لهذا السبب ايضا.