10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوجب على النيابة العامة الاستئنافية بيان اسباب الاستئناف المقدم منها (المادة 209 ا.م.ج) طالما ان طلبها القاضي بفسخ الحكم والادانة ما هو الا تكرار لموقفها في ورقة الطلب.