Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
8/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

لا يتوجب على النيابة العامة الاستئنافية بيان اسباب الاستئناف المقدم منها (المادة 209 ا.م.ج) طالما ان طلبها القاضي بفسخ الحكم والادانة ما هو الا تكرار لموقفها في ورقة الطلب.