Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يتوجب على النيابة العامة الاستئنافية بيان اسباب الاستئناف المقدم منها (المادة 209 ا.م.ج) طالما ان طلبها القاضي بفسخ الحكم والادانة ما هو الا تكرار لموقفها في ورقة الطلب.