13/10/1999
شورى حكم رقم : 8 /1999
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 8/1999
- التاريخ
- 13/10/1999
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- ابو رجيلي، فريفر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لأن المرسوم المطعون فيه يتعلق بمخطط توجيهي وإن وضع التخطيطات التوجيهية ضمن النطاق البلدي يدخل في اختصاص المجلس البلدي عملا بأحكام المادة 49 من قانون البلديات م إ رقم 118-77.
لا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط التوجيهي الذي يعدل مرسوم تنظيمي يتعلق بمنطقة صناعية لعدم مخالفة قواعد العدل والانصاف وعدم مخالفة مبدأ المساواة وإن تضرر مالك عقار لم ينشأ عن المرسوم بل لأن المالك لم يقبل على تنفيذ مشروعه. وإن المرسوم التنظيمي تم تعديله بمرسوم تنظيمي آخر بصورة قانونية.
ولكن يتم ابطال مرسوم التخطيط التوجيهي بسبب مخالفته قانون البلديات المادة 47 و49 و51 ومخالفة قانون التنظيم المدني وخاصة المادة 11 منه. لأن عدم اخذ موافقة المجلس البلدي وعدم طلب ابداء رأيه في المخطط التوجيهي واعتراض رئيس البلدية على ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويعتبر المرسوم غير قانوني.