Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 8 /1999

Court
شورى
Number
8/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، فريفر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال بلدية غزير في المحاكمة لأن المرسوم المطعون فيه يتعلق بمخطط توجيهي وإن وضع التخطيطات التوجيهية ضمن النطاق البلدي يدخل في اختصاص المجلس البلدي عملا بأحكام المادة 49 من قانون البلديات م إ رقم 118-77.

لا يقبل طلب ابطال مرسوم التخطيط التوجيهي الذي يعدل مرسوم تنظيمي يتعلق بمنطقة صناعية لعدم مخالفة قواعد العدل والانصاف وعدم مخالفة مبدأ المساواة وإن تضرر مالك عقار لم ينشأ عن المرسوم بل لأن المالك لم يقبل على تنفيذ مشروعه. وإن المرسوم التنظيمي تم تعديله بمرسوم تنظيمي آخر بصورة قانونية.

ولكن يتم ابطال مرسوم التخطيط التوجيهي بسبب مخالفته قانون البلديات المادة 47 و49 و51 ومخالفة قانون التنظيم المدني وخاصة المادة 11 منه. لأن عدم اخذ موافقة المجلس البلدي وعدم طلب ابداء رأيه في المخطط التوجيهي واعتراض رئيس البلدية على ذلك يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ويعتبر المرسوم غير قانوني.