الأحكام

19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2004
التاريخ
19/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يردّ الادلاء بوجوب رد دعوى القدح والذمّ شكلا لأنها أقيمت ضمن مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ النشر وذلك سندا للمادة 17 من قانون المطبوعات.

ان الرجوع عن احدى الدعويين المقامتين بجرم القدح والذم امام محكمتين مختلفتين مكانيا لا يؤدّي الى اسقاط الدعوى الأخرى.

يبرم القرار القاضي بادانة المدّعى عليه بجرم القدح والذم سندا للمادتين 385 و386 لتوافر عناصرهما ولأن تعليل وتحليل القرار المميّز جاء قانونيا.

ان سقوط دعوى القدح والذم بالعفو يسقط الجرم الجزائي، ويبقى للمتضرّر الحق بالتعويض الشخصي الذي يخفّض.