Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
8/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يردّ الادلاء بوجوب رد دعوى القدح والذمّ شكلا لأنها أقيمت ضمن مهلة الثلاثة أشهر من تاريخ النشر وذلك سندا للمادة 17 من قانون المطبوعات.

ان الرجوع عن احدى الدعويين المقامتين بجرم القدح والذم امام محكمتين مختلفتين مكانيا لا يؤدّي الى اسقاط الدعوى الأخرى.

يبرم القرار القاضي بادانة المدّعى عليه بجرم القدح والذم سندا للمادتين 385 و386 لتوافر عناصرهما ولأن تعليل وتحليل القرار المميّز جاء قانونيا.

ان سقوط دعوى القدح والذم بالعفو يسقط الجرم الجزائي، ويبقى للمتضرّر الحق بالتعويض الشخصي الذي يخفّض.