20/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2003
- التاريخ
- 20/02/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، يرد من قبل المحكمة اذا تثبت من عدم توافر العناصر والشروط المنصوص عنها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، لان افادة رئيس البلدية، بعد صدور الحكم، بانه يعرف الفاعلين لا تشكل الفقرة ج و د من المادة 328 المذكورة.