الأحكام

20/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2003
التاريخ
20/02/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، يرد من قبل المحكمة اذا تثبت من عدم توافر العناصر والشروط المنصوص عنها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، لان افادة رئيس البلدية، بعد صدور الحكم، بانه يعرف الفاعلين لا تشكل الفقرة ج و د من المادة 328 المذكورة.