Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، يرد من قبل المحكمة اذا تثبت من عدم توافر العناصر والشروط المنصوص عنها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، لان افادة رئيس البلدية، بعد صدور الحكم، بانه يعرف الفاعلين لا تشكل الفقرة ج و د من المادة 328 المذكورة.