Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
8/2003
Date
20/02/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني، نايفة
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة طعنا بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي، يرد من قبل المحكمة اذا تثبت من عدم توافر العناصر والشروط المنصوص عنها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001، لان افادة رئيس البلدية، بعد صدور الحكم، بانه يعرف الفاعلين لا تشكل الفقرة ج و د من المادة 328 المذكورة.