الأحكام

17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2006
التاريخ
17/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السرقة قد حصلت بالتسلّق من النافذة وقد ثبت ذلك من اقرار المتهم الذي لم يحصل تحت الضغط والاكراه. تكون السرقة جناية وتطبّق عليها المادة 639 عقوبات. ان وقت السرقة هو الغروب، وقد ثبت ذلك من اقرار المتهمين ايضا، وبالتالي لا تكون سرقة ليلية ولا تشدّد عليها العقوبة، كما نصت المادة 640 عقوبات. يمنح المتهم نظرا لماهية المسروق ولاسقاط الحق الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.