Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
8/2006
Date
17/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان السرقة قد حصلت بالتسلّق من النافذة وقد ثبت ذلك من اقرار المتهم الذي لم يحصل تحت الضغط والاكراه. تكون السرقة جناية وتطبّق عليها المادة 639 عقوبات. ان وقت السرقة هو الغروب، وقد ثبت ذلك من اقرار المتهمين ايضا، وبالتالي لا تكون سرقة ليلية ولا تشدّد عليها العقوبة، كما نصت المادة 640 عقوبات. يمنح المتهم نظرا لماهية المسروق ولاسقاط الحق الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.