04/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2010
- التاريخ
- 04/02/2010
- الرئيس
- جورج كرم
- الأعضاء
- عيد، الاسطا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.
وردت التمييز المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من قاضي الامور المستعجلة والقاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي... وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 826 و837 من قانون الموجبات والعقود وعلى مشروعية اشغالها العقار كونها وريثة والدها لانه يشكل سببا جديدا وهو خليط من واقع وقانون.