Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2010

Court
تمييز مدني
Number
8/2010
Date
04/02/2010
President
جورج كرم
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت التمييز المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت برد طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من قاضي الامور المستعجلة والقاضي باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي... وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 826 و837 من قانون الموجبات والعقود وعلى مشروعية اشغالها العقار كونها وريثة والدها لانه يشكل سببا جديدا وهو خليط من واقع وقانون.