26/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2013
- التاريخ
- 26/12/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية طلب ادخال وزارة الاشغال العامة وبلدية بعلبك في المحاكمة لمخالفته المادة 41 اصول محاكمات مدنية ووروده للمرة الاولى امام محكمة التمييز كما انها نقضت القرار الاستئنافي الذي سمح لقاضي الامور المستعجلة باتخاذ تدبير بمنع مالك مجاور من المرور في العقار موضوع الدعوى، معتبرة ان التعدي يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه، وان محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 579 اصول محاكمات مدنية بتقريرها هذا المنع مستندة فقط الى بعض بيانات القيود العقارية التي لا تلحظ حق مرور على هذا العقار، دون الالتفات الى الوقائع، والى الاقرارات الصادرة عن الاشخاص المعنيين ودون التثبت من الجهة التي شقت الطريق وبالتالي كان عليها التأكد اولا من هذه المسائل قبل اتخاذ قرار المنع.
وقضت المحكمة بعد النقض بفتح المحاكمة لان الدعوى غير جاهزة لاصدار القرار.
مُستشهد به