Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013

Court
تمييز مدني
Number
8/2013
Date
26/12/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب ادخال وزارة الاشغال العامة وبلدية بعلبك في المحاكمة لمخالفته المادة 41 اصول محاكمات مدنية ووروده للمرة الاولى امام محكمة التمييز كما انها نقضت القرار الاستئنافي الذي سمح لقاضي الامور المستعجلة باتخاذ تدبير بمنع مالك مجاور من المرور في العقار موضوع الدعوى، معتبرة ان التعدي يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه، وان محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 579 اصول محاكمات مدنية بتقريرها هذا المنع مستندة فقط الى بعض بيانات القيود العقارية التي لا تلحظ حق مرور على هذا العقار، دون الالتفات الى الوقائع، والى الاقرارات الصادرة عن الاشخاص المعنيين ودون التثبت من الجهة التي شقت الطريق وبالتالي كان عليها التأكد اولا من هذه المسائل قبل اتخاذ قرار المنع.

وقضت المحكمة بعد النقض بفتح المحاكمة لان الدعوى غير جاهزة لاصدار القرار.

Cited

Texts it relies on