13/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2014
- التاريخ
- 13/02/2014
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 59 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية معتبرة بأن الرسم النسبي قد تم دفعه ضمن المهلة القانونية المحددة من المحكمة. ونقضت السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 367 و368 من قانون الموجبات والعقود وتشويه عقد 22-10-1993، وان السيد شقير - المميز عليه - وقع العقد بصفتيه الشخصية وكممثل عن مؤسسة شقير. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بأن استحقاق رصيد الدين قد حصل قبل 31-3-1996 فلا داع من كتاب نهائي لتحديد قيمة المدفوعات.