Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014

Court
تمييز مدني
Number
8/2014
Date
13/02/2014
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 59 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية معتبرة بأن الرسم النسبي قد تم دفعه ضمن المهلة القانونية المحددة من المحكمة. ونقضت السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادتين 367 و368 من قانون الموجبات والعقود وتشويه عقد 22-10-1993، وان السيد شقير - المميز عليه - وقع العقد بصفتيه الشخصية وكممثل عن مؤسسة شقير. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بأن استحقاق رصيد الدين قد حصل قبل 31-3-1996 فلا داع من كتاب نهائي لتحديد قيمة المدفوعات.