الأحكام

15/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
8/2008
التاريخ
15/04/2008
الرئيس
نعمة لحمود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف الاصلي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المطبوعات.

يقبل الاستئناف التبعي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية. تطبق احكام اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون المطبوعات. لا تعارض بين المادة 30 قانون المبطوعات والمادة 216 اصول المحاكمات الجزائية.

لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي الناتج عن القدح والذم لعدم تقديم المدعي اثباتا على حصول الضرر وعدم تحديد قيمته بدقة. يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي لثبوته. يصدق القرار المستأنف الذي قضى بذلك.

لقد ثبت توافر عناصر جرم القدح والذم المنصوص عليهم في المادة 385 عقوبات على المادة 20 من قانون المطبوعات من خلال قيام الصحيفة بنشر ما يمس بسمعة وشرف المدعي وكرامته ان المطالبة بتخفيض العقوبة والتعويض المحكوم بهما لثبوت الجرم، غير مقبولة حتى لو قدم الاعتذار عن الضرر اللاحق، خاصة وان العقوبة قد حددت في حدها الادنى.

يصدق القرار المطعون فيه.