Court of Cassation, criminal chamber 15/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2008
- Date
- 15/04/2008
- President
- نعمة لحمود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستئناف الاصلي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المطبوعات.
يقبل الاستئناف التبعي شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية. تطبق احكام اصول المحاكمات الجزائية في كل ما لا يتعارض مع احكام قانون المطبوعات. لا تعارض بين المادة 30 قانون المبطوعات والمادة 216 اصول المحاكمات الجزائية.
لا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي الناتج عن القدح والذم لعدم تقديم المدعي اثباتا على حصول الضرر وعدم تحديد قيمته بدقة. يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي لثبوته. يصدق القرار المستأنف الذي قضى بذلك.
لقد ثبت توافر عناصر جرم القدح والذم المنصوص عليهم في المادة 385 عقوبات على المادة 20 من قانون المطبوعات من خلال قيام الصحيفة بنشر ما يمس بسمعة وشرف المدعي وكرامته ان المطالبة بتخفيض العقوبة والتعويض المحكوم بهما لثبوت الجرم، غير مقبولة حتى لو قدم الاعتذار عن الضرر اللاحق، خاصة وان العقوبة قد حددت في حدها الادنى.
يصدق القرار المطعون فيه.