12/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 8/2012
- التاريخ
- 12/01/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع المراجعة هو الدفوع الشكلية وبالتالي لا موجب لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 لقبول التمييز، فيقبل التمييز شكلا.
يرد الدفع بعدم الاختصاص بجرم الاحتيال واساءة الامانة اذ انه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية.
ان الدفع بمرور الزمن على الجرم هو في غير محله القانوني فالجرم المرتكب هو جرم متماد ولم تنته بعد الحالة الجرمية، وبالتالي يرد الدفع بمرور الزمن.
ان الادلاء بانتفاء الجرم الجزائي تبعا لايداع العلامة التجارية في وقت سابق وعدم اعتراض الخصم، مردود، لانه على المحكمة تحديد تاريخ ايداع العلامة التجارية وبالتالي مدى ارتكاب الجرم وذلك تصديا لاساس النزاع وليس دفعا شكليا؛ يرد الدفع.
ان الدفع بمدنية النزاع هو تصد لاساس النزاع ولا يعتبر من الدفوع الشكلية، يرد الدفع المدلى به.