Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
8/2012
Date
12/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان موضوع المراجعة هو الدفوع الشكلية وبالتالي لا موجب لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 لقبول التمييز، فيقبل التمييز شكلا.

يرد الدفع بعدم الاختصاص بجرم الاحتيال واساءة الامانة اذ انه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية.

ان الدفع بمرور الزمن على الجرم هو في غير محله القانوني فالجرم المرتكب هو جرم متماد ولم تنته بعد الحالة الجرمية، وبالتالي يرد الدفع بمرور الزمن.

ان الادلاء بانتفاء الجرم الجزائي تبعا لايداع العلامة التجارية في وقت سابق وعدم اعتراض الخصم، مردود، لانه على المحكمة تحديد تاريخ ايداع العلامة التجارية وبالتالي مدى ارتكاب الجرم وذلك تصديا لاساس النزاع وليس دفعا شكليا؛ يرد الدفع.

ان الدفع بمدنية النزاع هو تصد لاساس النزاع ولا يعتبر من الدفوع الشكلية، يرد الدفع المدلى به.