الأحكام

17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
8/2012
التاريخ
17/01/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، سعيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير شهادة ايداع لدى مصرف الاسكان واستعمالها مع العلم انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 460 عقوبات و460/454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات عن كل جرم. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق احدى العقوبات اي اشغال شاقة 7 سنوات.

لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.