17/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 8/2012
- التاريخ
- 17/01/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- الحلو، سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير شهادة ايداع لدى مصرف الاسكان واستعمالها مع العلم انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 460 عقوبات و460/454 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات عن كل جرم. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق احدى العقوبات اي اشغال شاقة 7 سنوات.
لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.