Rulings

Criminal Court 17/01/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 8 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
8/2012
Date
17/01/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، سعيد
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير شهادة ايداع لدى مصرف الاسكان واستعمالها مع العلم انها مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 460 عقوبات و460/454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات عن كل جرم. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق احدى العقوبات اي اشغال شاقة 7 سنوات.

لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.