12/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2007
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2007
- التاريخ
- 12/12/2007
- الرئيس
- الياس ناصيف
- الأعضاء
- ابي نادر، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون الفاتورة واعتبر بان المنفذ - المميز عليه هو الدائن، والمنفذ عليه - المميز -هو المدين، وانها تخضع لمرور الزمن العشري عملا بنص المادة 349 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 او المادة 262 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمعدل، وانه يعود للدائن - المنفذ - ان يلاحق الشريك المتضامن على امواله الشخصية لتحصيل دينه.