Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2007

Court
تمييز مدني
Number
80/2007
Date
12/12/2007
President
الياس ناصيف
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تفسير مضمون الفاتورة واعتبر بان المنفذ - المميز عليه هو الدائن، والمنفذ عليه - المميز -هو المدين، وانها تخضع لمرور الزمن العشري عملا بنص المادة 349 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 او المادة 262 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمعدل، وانه يعود للدائن - المنفذ - ان يلاحق الشريك المتضامن على امواله الشخصية لتحصيل دينه.