13/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2006
- التاريخ
- 13/06/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- صاري، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان صرف الاجير من العمل قد تم بصورة تعسفية والذي يعدو له سلطة تقدير الادلة التي تخرج من رقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان الخبير استفاض في تقديره لاحتساب مقدار العمولة المستحقة للمميز عليه.