Court of Cassation, civil chamber 13/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2006
- Date
- 13/06/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بان صرف الاجير من العمل قد تم بصورة تعسفية والذي يعدو له سلطة تقدير الادلة التي تخرج من رقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان الخبير استفاض في تقديره لاحتساب مقدار العمولة المستحقة للمميز عليه.