23/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- جان-مارك عويس
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، وردت المحكمة المستندين الجديدين اللذين تقدم بهما المميز لاول مرة امام محكمة التمييز والمتعلقين بتقرير الخبير والمشكلة التنفيذية.
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن ايفاء الثمن بالرغم من انذاره. وردت السبب التمييزي الثاني لان ادلاءات المميز لا تدخل ضمن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.