Court of Cassation, civil chamber 23/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- جان-مارك عويس
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، وردت المحكمة المستندين الجديدين اللذين تقدم بهما المميز لاول مرة امام محكمة التمييز والمتعلقين بتقرير الخبير والمشكلة التنفيذية.
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بالغاء عقد البيع العقاري لتخلف الشاري عن ايفاء الثمن بالرغم من انذاره. وردت السبب التمييزي الثاني لان ادلاءات المميز لا تدخل ضمن السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وبالتالي ابرام القرار المطعون فيه.