الأحكام

25/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2011
التاريخ
25/10/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
سعد، حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت باحد المطالب وقضت بان الطلبات المقصودة في المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي الطلبات الاصلية والطلبات الطارئة وليس الطلبات المقدمة على سبيل الدفوع والاثبات.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان التعليل لانه لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 20 من قانون التجارة والمادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الدفاتر التجارية هي صحيحة وممسوكة حسب الاصول مستندة الى تقدير الخبير.

كما ردت التمييز الطارىء المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت باضافة قيود السندات لامر الى حساب المميز - المميز ضده طارئا - مستندة الى قيود كشف الحساب والى تقرير الخبير ولا يمكن نسبة التشويه الى القرار لانه لم يناقض مضمون المستند او يورد الوقائع خلافا لما وردت فيه بل رتب نتيجة قانونية على عدم ثبوت انعدام التحصيل وهو ما يعود لسلطان محكمة الاساس.