Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2011
- Date
- 25/10/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت باحد المطالب وقضت بان الطلبات المقصودة في المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي الطلبات الاصلية والطلبات الطارئة وليس الطلبات المقدمة على سبيل الدفوع والاثبات.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان التعليل لانه لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 20 من قانون التجارة والمادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الدفاتر التجارية هي صحيحة وممسوكة حسب الاصول مستندة الى تقدير الخبير.
كما ردت التمييز الطارىء المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت باضافة قيود السندات لامر الى حساب المميز - المميز ضده طارئا - مستندة الى قيود كشف الحساب والى تقرير الخبير ولا يمكن نسبة التشويه الى القرار لانه لم يناقض مضمون المستند او يورد الوقائع خلافا لما وردت فيه بل رتب نتيجة قانونية على عدم ثبوت انعدام التحصيل وهو ما يعود لسلطان محكمة الاساس.