الأحكام

04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/2011
التاريخ
04/10/2011
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، قسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة، والمادة 4 من القرار رقم 15 وقضت بان مجلس شورى الدولة لم يبطل مرسوم التجنيس بل ترك لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ لهذا المرسوم. وقضت بأن الاولاد ا لقاصرين يعتبرون لبنانيين منذ اكتساب والدهم الجنسية اللبنانية كما هي الحال في الدعوى الحالية.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية، والى محضر التحقيق الصادر عن المديرية العامة للامن العام، للمحكمة باثبات نسب الولد القاصر لوالده الذي اكتسب الجنسية اللبنانية.